591

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
حكم من باشر زوجته وهو معتكف
قال: [ولا يباشر امرأة فإن وطئ فسد اعتكافه] يعني: لا يجامع، ولا يتحدث في أمر الجماع إن انقلبت إليه الزوجة، ولما جاءت صفية انقلب معها النبي ﷺ ليصل بها إلى المنزل، وهذا يدل على حرمة هذا الشأن وعظمته.
قال: [لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] ولأنها عبادة يحرم فيها الوطء فأفسدها كالوطء في الصوم، ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبًا] يعني: إذا فسد الاعتكاف لا يقضي.
قال: [والوطء محرم في الاعتكاف بالإجماع؛ لقول الله: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة:١٨٧]، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه)] يعني: السؤال عن المريض لا حرج فيه.
والحديث ضعيف.

38 / 8