حكم صلاة المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين يومًا
السؤال
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي إذا انقطع الدم قبل الأربعين يومًا؟
الجواب
نعم.
إذا انقطع الدم قبل الأربعين يومًا تصلي، وإن زاد عن الأربعين يومًا فهو دم استحاضة، والدليل: أن النبي ﷺ أمر المرأة إذا زاد دمها عن الأربعين يومًا أن تتوضأ لكل صلاة وأن تعتبر ذلك دم استحاضة.