لا، النافلة لا بد أن تختلف عن الفريضة، فإن صليتها، فصلها مثنى مثنى، وإن صليت أربعًا فبتشهد واحد، لا تشبه صلاة الظهر أو العصر أبدًا، وإنما بتشهد واحد، والراجح: ما بوبه البخاري في كتاب التهجّد: صلاة التطوع مثنى مثنى، وأتى بأكثر من خمسة أحاديث في هذا الباب.