502

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
حكم توزيع تركة المتوفى وعليه لزوجته صداق مؤخر
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تأخذ الصداق المؤخر بعد وفاة الزوج من الميراث؟ وهل هذا دين في عنق الزوج؟
الجواب
لا يجوز توزيع التركة على الورثة إلا بعد استقطاع مؤخر الصداق؛ لأن مؤخر الصداق من ديونها، قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١].

34 / 10