437

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
لا زكاة على المدين إذا كان دينه يستغرق النصاب
ثم قال: [ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه]، أي: لو أن رجلًا يملك عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول ففيها زكاة، لكن عليه (٣٠.
٠٠٠) ريال ديون، فلا زكاة عليه؛ لأن دينه استغرق النصاب، بل يعان من الزكاة.

29 / 12