التعليق على العدة شرح العمدة
التعليق على العدة شرح العمدة
Türler
•Hanbali Jurisprudence
Bölgeler
Suriye
نصاب الفضة والذهب
قال ﵀: [باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب، وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم]، أي: ما يعادل ٥٩٥ جرامًا، إذ الدرهم الواحد يساوي ثلاثة جرامات، والنصاب بالجنيه المصري تقريبًا أكثر من ٩٠٠ جنيه مصري، إذ سعر الجرام من الفضة جنيه ونصف، فنضرب جنيه ونصف في ٥٩٥.
ثم قال: [ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيها نصف مثقال]، والعشرون المثقال ٨٥ جرامًا، وسعر المثقال الواحد عيار ٢٤: ٤.
٢٥ جنيه مصري، والعشرون المثقال بسبعين جنيه مصري، والخمسة والثمانون الجرام بخمسة آلاف وستمائة جنيه، وعليه فمن ملك هذا النصاب من المال فعليه زكاة.
قال: [لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: (ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة)]، أي: إن ملك أقل من ٨٥ جرامًا من الذهب، أو ٥٩٥ جرامًا من الفضة فلا زكاة عليه.
ثم قال: والواجب ربع العشر؛ لقوله ﷺ: (في الرقة ربع العشر) رواه البخاري، وروى علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال)]، يعني: ربع العشر.
قال: [والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف].
29 / 6