421التعليق على العدة شرح العمدةالتعليق على العدة شرح العمدةOsama Suleiman أسامة سليمان TürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriyeحكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرىالسؤالما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟الجوابلا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.28 / 16KopyalaPaylaşAI Sormak