421

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى
السؤال
ما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟
الجواب
لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.

28 / 16