أورد البخاري والحافظ ابن حجر في الفتح أن النبي ﷺ أمر رجلًا عند دخول المقابر أن يخلع النعلين، وقد حمل بعض العلماء هذا على إطلاقه، وحمله بعضهم على أن هذا النعل كان مؤذيًا نعلًا سبتيًا.
وفي البخاري: (إن الميت يسمع قرع نعال أصحابه)، وهذا يفيد أن الأصل لبس النعل، والراجح أنه إذا لم يكن النعل مؤذيًا فإنه يلبس؛ لأن الميت يسمع قرع نعال أصحابه، فأثبت لباس النعل.