713

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

٩٨ - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ (١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ)
٢٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّهِ ﷺ يصلِّي (٢) قبلَ الظهرِ (٣) ركعتين (٤)، وبعدها ركعتين (٥)،

(قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقًا سواء ثبت في مجلسه ذلك في المسجد أو تحوَّل إلى غيره. انظر فتح الباري ٢/١٣٦. وفي أوجز المسالك ٣/١٨٧: فالظاهر أن صلاة الملائكة تختصّ بالجلوس في مصلاّه الذي صلى فيه، وإذا جلس في مجلس آخر يكون في حكم الصلاة باعتبار الأجر، ولكن لا يتشرف بصلاة الملائكة. وهذا يخالف ما تقدم عن الحافظ، وتبعه جماعة من شُرّاح الحديث: أن لفظ "في مصلاه" الذي صلى فيه، خرج مخرج العادة وليس بقيد، فتأمل) .
(١) أراد به السنن المؤكدة: وهي عشر ركعات عند الحنابلة وهو المرجح عند الشافعية، وعند الحنفية اثنتا عشرة ركعة، قال في "الدر المختار" وسن مؤكدًا أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح، وبعد الظهر والمغرب والعشاء، وعند المالكية لا توقيت للرواتب ولا تحديد لها، انظر عمدة القاري ٣/٦٦ وفتح الباري ٣/٤٨، وأما الصلاة قبل الصبح يعني ركعتيه رغيبة أي رتبتها دون السنة وفوق النافلة. أوجز المسالك ٣/٢٤١.
(٢) في نسخة: كان يصلي.
(٣) قوله: قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة: كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، رواه البخاري وغيره.
قال الداودي: هو محمول على أن كل واحد وصف ما رأى، ويحتمل أن ابن عمر نسي من الركعتين.
قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد، والأَوْلى أن يُحمل على حالين.
(٤) قال ابن جرير: الأربع قبل الظهر كانت في كثير من أحواله، والركعتان قليلها.
(٥) وللترمذي مرفوعًا: من حافظ على أربع قبل العصر حرّمه الله على النار.

2 / 79