641

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

وَلا يَنْقُضُ (١) وترَه، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) ﵀.
٧٧ - (بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)
٢٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قد جاء هذا الحديث

(٢) بأن يضم إلى الوتر ركعة ليصير شفعًا، فينقض وتره كما كان فعله ابن عمر.
(٣) قوله: ما أَحَبّ، هذا صريح في جواز الشفع بعد الوتر أخذًا من فعل أبي هريرة وابن عمر، وهو المروي عن أبي بكر أنه قال: أمّا أنا فأنام على وتر، فإن استيقظت صلَّيت شفعًا حتى الصباح، وفي "صحيح مسلم" عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلّي ثلاث عشرة ركعة، يصلّي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلّي ركعتين، وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام، فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحمله النووي على بيان الجواز، وأنه كان يفعله أحيانًا

2 / 7