549

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

Soruşturmacı

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

دمشق

رَكْعَتَيْنِ (١) فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَزِيدَ (٢) فِي صَلاةِ الْحَضَرِ (٣) وأُقِرَّت (٤) صلاةُ السَّفَرِ.
١٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ

السفر ركعتين، وقال نافع بن جبير بن مطعم - وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه، وهو راويه عن ابن عباس، وهو روى عنه حديث إمامة جبريل -: إنّ الصلاة فُرضت في أول ما فُرضت أربعًا إلاّ المغرب والصبح، وكذلك قال الحسن البصري في رواية، ورُوي عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك القشيري ما يدل على ذلك وهو قوله: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، والوضع لا يكون إلا من تمام قبله، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، كذا في "الاستذكار".
(١) زاد أحمد في "مسنده": إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا.
(٢) بعد الهجرة. ففي البخاري عنها: فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي ﷺ فرضت أربعًا.
(٣) قوله: صلاة الحضر، لابن خزيمة وابن حبان: فلما قَدِمَ المدينةَ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتُركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.
(٤) قوله: وأقرَّت، احتجَّ بظاهر هذا الحنفيةُ وموافقوهم على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، وأجاب مخالفوهم بأنه غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمانَ فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، وعلى تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة كذا في "شرح الزرقاني".

1 / 558