Tac ve İklil
التاج والإكليل لمختصر خليل
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1398 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
•Maliki jurisprudence
Bölgeler
•İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)
Son aramalarınız burada görünecek
التاج والإكليل لمختصر خليل
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1398 AH
Yayın Yeri
بيروت
( لا إن شك في نجاسة المصيب ) الباجي وإن أصاب ثوبه شىء لا يدري أطاهر هو أم نجس فليس فيه نضح ولا غيره
ابن عرفة وروى ابن القاسم أنه ينضح
القرافي قيل لا نضح إذا شك في المصيب لأن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط
ولابن رشد في نوازله من اغتسل بماء بئر مات فيها قط ينضح من ثيابه ما أصابه من ذلك الماء وأعاد غسله ولا يعيد من الصلاة إلا ما هو في وقته ولا يأكل ما بقي من الخبز المعجون بذلك الماء
( أو فيهما ) ابن الحاجب فإن شك فيهما فلا نضح
وانظر لقصده استيفاء الفروع نص على هذا وإن كان قد دخل له نظيره قوله في الخيار أو منازعة ( وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ) ابن عرفة المشهور لزوم غسل الجسد وللمازري عن المذهب أنه ينضح
Sayfa 168
1 - 2.255 arasında bir sayfa numarası girin