47

Tac ve İklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)

وأسناخ الأسنان أصولها وسنخ في العلم رسخ فيه

( وجلد ولو دبغ ) ابن رشد أكثر أهل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهره الدباغ فيباع ويصلى عليه وهو قول ابن وهب وفي الصلاة من المدونة دليل على هذا القول

والمشهور المعلوم من قول مالك أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ ولا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه ( ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء ) ابن رشد المشهور أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ إلا للمنافع دون الصلاة

وفي هذه المسألة خمسة أقوال الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر بذلك جميع الجلود وإلا جلود الدواب وجلود الخنزير من سماع أشهب من الضحايا

وإذا دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة المشهور أنه يستعمل في اليابسات والماء فقط

Sayfa 101