398

Tac ve İklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)

انظر إذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصلاة فروي علي يخرج فيصليه ولا يخرج لركعتي الفجر ( وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه ) ابن عرفة لو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح ولركعتين فقال اللخمي عن ابن القاسم والصقلي عن محمد كذلك ولأربع أوتر بواحدة قاله الباجي ومحمد واللخمي عن ابن القاسم ولخمس وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع قاله ابن بشير

قال وإن تنفل فقولان وسمع عيسى بن القاسم وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل بعد العشاء ركعه وإلا شفع بركعتين وقد تقدم هذا لابن رشد وابن يونس

انظر هذا مع أن لمن نام في هذا الوقت انتهى

وانظر إن ذكر الوتر بعد أن ركع الفجر هل يوتر بواحدة ويعيد ركعتي الفجر وقد قال سحنون من ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد الفجر

( لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ) تقدم نص ابن بشير

( ولو قدم ) انظر هذا فهو خلاف قول ابن القاسم

وخلاف قول ابن بشير أنه يوتر بواحدة قولا واحدا وقد تقدم قول ابن بشير وإن تنفل فقولان ( ولسبع زاد الفجر ) نص على هذا الجزولي قائلا لا إشكال ولا خلاف في ذلك

( وهي رغيبة ) أصبغ ركعتا الفجر من الرغائب

أشهب هما سنة

ووجه ابن يونس كلا القولين معا

( تفتقر لنية تخصها ) من المدونة قال مالك إن صلاهما بعد الفجر لا ينوي بهما ركعتي الفجر لم يجزياه

Sayfa 78