378

Tac ve İklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)

( وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه وإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا ) قال ابن القاسم إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه وتفسد صلاة العامدين

سحنون وإنما تصح صلاة من جلس ولم يتبعه إذا أيقن أنه لم يسقط شيئا وسبح به فإن لم يسبح فإنها تبطل عليه

المازري فلو قال الإمام هنا إنما أتيت بها لأني كنت أسقطت سجدة من الأولى فتصح صلاة الساهين وتصح أيضا صلاة الجالسين إن جلسوا على يقين أنه لم يسقط شيئا وأما المتعمدون اتباعه فتبطل إن أيقنوا أنه لم يسقط إلا أن يتأولوا وجوب اتباعه فتكون إعادتهم مستحبة

اللخمي الصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل

Sayfa 57