211

Tac ve İklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)

وهذا أيضا هو مقتضى الفقه في كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم أنه يتيمم ولا يعيد أبدا ( وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) روى معن والمدنيون عن مالك فمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كمن تحت هدم أو مريض ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابا أنه لا يصلي ولا يقضي

ابن القصار وهو المذهب قال ابن خويز منداد وهو الصحيح من مذهب مالك

قالأبو عمر لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين

روى ابن سحنون عن أبيه أنه يصلي ولا إعادة عليه وكذا قال أشهب

Sayfa 360