197

Tac ve İklil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Nasriler veya Banū al-Aḥmar (Granada)

( وقبول هبة ماء لا ثمن ) بعض القرويين إذا وهب الرجل ماء لوضوئه لزمه قبوله ولا يتيمم ويتركه للمنة قبوله إذ لا يدركه في ذلك منه لأن الماء مبتذل لايمن به في غالب الأمر

قال غيره لو وهب له ثمن الماء وهو لا يجد الثمن لم يلزمه قبوله لأن هذا مال تدركه فيه المنة

( أو قرضه ) ابن علاق عند الشافعية إذا أقرض ثمن الماء مع القدرة على الوفاء به فلا يجوز له التيمم لخفة مشقة المنة بمثل ذلك ولا أذكر في مذهبنا في هذا نصا

انظر قد أتى ابن عبد السلام بهذا فقها مسلما غير معزو

( وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ) من المدونة إذا لم يجد الجنب الماء إلا بالثمن فإن كان قليل الدراهم تيمم وإن كان يقدر فليشتره ما لم يرفعوا عليه في الثمن فإن رفعوا تيمم حينئذ

اللخمي إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه ولو بزيادة مثليه ( وإن بذمته ) مقتضى ما لابن رشد عند قوله وقدم ذو ماء مات أن هذا لا يلزمه فانظره بعد هذا عند قوله وقدم ذو ماء ( وطلبه لكل صلاة لو توهمه لاتحقق عدمه طلبا لا يشق به ) الموطأ يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة

Sayfa 343