742

Al-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadith Al-Rasul ﷺ

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Yayın Yeri

مصر

•
Bölgeler
Mısır
لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا. قالت زينب ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطبيب فمسّت منه ثمّ قالت: والله مالي بالطبيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا، قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفّى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أنكحلها؟ قال: لا (^١)، ثمّ قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر (^٢) وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شرّ ثيابها (^٣) ولم تمسّ طيبًا ولا شيئًا حتّى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به (^٤) فقلّما تفتضّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره (^٥)

(^١) أي مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، وإنما منعها لئلا يتذرع النساء بالمرض توصلا إلى الزينة في زمن العدة وإلا فالمرض يبيح بل يوجب الكحل إن لم يكن دواء غيره.
(^٢) أي عدة الوفاة.
(^٣) أي دخلت حفشا أي بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها أي أردأها حزنا على زوجها.
(^٤) قوله حمار أو شاة بدل من دابة، وقوله فتفتض به أي تمسح به قبلها من أثر الدم والقذر.
(^٥) فأم سلمة تقول: جاءت امرأة للنبي ﷺ ببنتها التى مات زوجها تستأذنه في الكحل لمرض عينها فمنعها، ثم قال: إنما عدة الوفاة أربعة أشر وعشر. وهى أسهل من عادتهم في الجاهلية، وقد كانت الواحدة ترمى بالبعرة على رأس الحول، فاستفهم حميد من زينب عن هذا فقالت: كانت المرأة إذا مات زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر لباسها وامتنعت عن الزينة والطيب سنة ثم يؤتى لها بحيوان فتنظف به وربما مات، ثم تخرج فتعطى بعرة حيوان فترمى بها إشارة إلى أن ما فعلته على زوجها أهون من تلك البعرة بالنسبة للواجب عليها نحوه، فكان الإحداد وعدة الوفاة في الجاهلية سنة على هذه الحال.

2 / 362

Al-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadith Al-Rasul ﷺ | Usul