Al-Taj Al-Jami' lil Usul fi Ahadith Al-Rasul ﷺ
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ
Yayıncı
دار إحياء الكتب العربية
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Yayın Yeri
مصر
Türler
•collections
Bölgeler
Mısır
وَلَفْظُهُ: إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (^١)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (^٢)». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (^٣)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَى وأَعْلَمُ.
المزارعة ببعض ما يخرج منها
• عَنْ رَافِعٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا (^٤) وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ (^٥). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
• عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: قَالَ لِي أَعْلَمُهُمْ (^٦) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا
(^١) الغرس ما كان له ساق كالنخل والعنب والرمان والتفاح، والزرع ما لا ساق له كالبر والشعير.
(^٢) لا يرزؤه أحد أي لا ينتفع به مخلوق إلا كان له صدقة.
(^٣) فللغارس من غرسه صدقات بعدد الآكلين منه. ومثله إحياء الأرض وحفر الآبار وشق الطرق والأنهار، فكل هذه يجري ثوابها لفاعلها، ما دامت باقية، وتقدم في العمل الأمور التي يبقى ثوابها والله أعلم.
المزارعة ببعض ما يخرج منها
(^٤) أي زرعًا أو أرضا تزرع.
(^٥) وفي رواية كانوا يزارعون على أن المالك له القطع التي على الأنهار والسواقي والمزارع له ما ليس كذلك فربما جاءت هذه القطع دون تلك فيتنازعون عند الحصاد وتخاصموا إلى النبي ﷺ فنهاهم عن المزارعة منعا للنزاع.
(^٦) هو ابن عباس ﵄.
2 / 230