التحرير في شرح مسلم
Soruşturmacı
إبراهيم أيت باخة
Yayıncı
دار أسفار
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1442 AH
Yayın Yeri
الكويت
Son aramalarınız burada görünecek
التحرير في شرح مسلم
Soruşturmacı
إبراهيم أيت باخة
Yayıncı
دار أسفار
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1442 AH
Yayın Yeri
الكويت
وفي حديث عبد الله بن دينار: (كُلَّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيِعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الخِيَارِ) فنفى البيع إلا بعد أن يتفرقا، فعلم أن التفرق غيره.
[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ)(١) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز.
[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه(٢): في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز، لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)(٣)، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.
**
[٢٩٩] وقوله: (حَتَّى يُحزَرَ)(٤): من الحَزْر: الذي هو الخَرْص(٥).
(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٣، والبخاري برقم: ٢١١٧.
(٢) حديث ابن عمر: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)، أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٤، والبخاري برقم: ٢١٩٤.
(٣) رواه البخاري برقم: ٢١٩٨، واللفظ له، ومسلم: ١٥٥٥.
(٤) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٧، والبخاري برقم: ٢٢٤٦، ووقع عنده: (حتى يحرز) أي: يحفظ.
(٥) وهو التقدير بالحدس والتخمين.
331