313

التحرير في شرح مسلم

Soruşturmacı

إبراهيم أيت باخة

Yayıncı

دار أسفار

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1442 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

من كتاب العتق

[٢٨٠] حديث ابن عمر رضي الله عنه: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ)(١)، ذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه(٢).

وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته(٣).

**

[٢٨١] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية(٤)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة(٥)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره(٦)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة

(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٥٠١، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٢٢.

(٢) المدونة: ٤١٨/٢، النوادر والزيادات: ٢٨٤/١٢، المعونة: ١٤٣٣، الأم: ٢٠٨/٧، الحاوي الكبير: ٥/١٨، مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ٤٤٣٤/٨، المغني: ٢٩٨/١٠، وينظر: الإشراف لابن المنذر: ٨٢/٨

(٣) الجامع الصغير وشرحه: ٢٤٤، المبسوط: ١٠٨/٧، وينظر: اختلاف العلماء: ٤٣١/٢، الإشراف: ٨٢/٨

(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥٠٣، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٠٤.

(٥) وهي قوله في الحديث: (فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه).

(٦) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٥٠٣، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٠٤.

313