التحرير في شرح مسلم
Soruşturmacı
إبراهيم أيت باخة
Yayıncı
دار أسفار
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1442 AH
Yayın Yeri
الكويت
Son aramalarınız burada görünecek
التحرير في شرح مسلم
Soruşturmacı
إبراهيم أيت باخة
Yayıncı
دار أسفار
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1442 AH
Yayın Yeri
الكويت
[١٨٥] حديث: (إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ)(١)، الخَرْبة: الفساد، وفي حديث عبد الله: (وَلَا سَتَرْتَ الخَرَبَة)(٢) يعني العورة، يقال: ما فيه خرَبة أي: عيب، والخارِب: اللصّ.
وفي الحديث حجة للشافعي ﷺ أن ولي المقتول عمدا مخير بين القوَد والديّة(٣).
**
[١٨٦] وقوله: (بِخَيرِ النَّظَرَينِ)(٤) أي: الاختيار له فإن رأى الفداء خيرا له أخذ، وإن رأى القود خيرا له اقتص(٥)، وقوله: (حَسَ عَن مَكّةَ الفِيلَ) يعني: الفيل الذي أتى به أبرهة ليخرِّب الكعبة.
وفي الحديث دليل أن لُقطة مكة مخصوصة لا يحل لملتقطها منها شيء؛ إلا إنشادها وهو تعريفها؛ حتى يردها إلى صاحبها، وقوله: (لَا يُختَلَى) أي: لا يقطع، والخلى - مقصور -: الحشيش، قال صاحب المجمل(٦): خلَيت دابتي أخليها خلْيا: إذا جززت لها الخلى، والخلاء - ممدود -: المكان الذي لا شيء
(١) حديث أبي شريح: أخرجه برقم: ١٣٥٤، وأخرجه البخاري: ١٨٣٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق: ١٣٥١٩، والطبراني في الكبير: ٨٥٧٢، والبيهقي في الكبرى: ١٧٦١٢، وفي رواية: (الخزية).
(٣) ينظر: الأم للشافعي: ٩/٦، الحاوي الكبير: ٦/١٢، مختصر المزني: ٣٤٥/٨.
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٣٥٥، وأخرجه البخاري: ٢٤٣٤.
(٥) الأنسب أن يُذكر مذهب الشافعي في القتل العمد هنا، فالحجة حديث أبي هريرة لا حديث أبي شريح.
(٦) مجمل اللغة: ٢٩٨.
254