216

التحرير في شرح مسلم

Soruşturmacı

إبراهيم أيت باخة

Yayıncı

دار أسفار

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1442 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كفارة المُجامع مدّا، وهذا المقدار من الطعام لا على معنى الكفاية في الأقوات، ألا ترى أنه قال: (ففدية) جعل الابتداء بذلك من غير علة تعلم.

وفي الحديث دليل على أن الخطاب؛ قد يخرج على سبب بشرط لناس بأعيانهم، ثم يكون لهم ولغيرهم، كما في التخفيف في فرض قيام الليل لأصحاب الرسول ﷺ، ثم كان لهم ولجميع الأمة، وكالعرايا خرج تحليلها بسبب، ثم كانت مباحة لمن عُدم فيه السبب في المقدار المقرر، وهو أقل من خمسة أوسق.

وقوله: (أَو انسُك نَسِيكَةً) أي: اذبح ذبيحة، وفي رواية: (أَو انسُك مَا تَيَسَّرَ)، قيل في التفسير: يعني: شاة، وقوله: (هَل عِندَكَ نُسُكٌ؟) أي: ما تذبحه، و(الحُدَيبِيَة): بتخفيف الياء.

ومن باب الحجامة للمحرم

[١١٣] حديث ابن بحينة: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ)(١)، وفي هذه الرواية خارج الصحيح: (احْتَجَمَ بِلَحِي جَمَلٍ)(٢) على لفظ الواحد، ورُوي (بِلَحيَي جَمَلٍ)(٣) على لفظ التثنية، وهو اسم مكان.

وفي الحديث دليل أن للمحرم أن يتعالج في إحرامه، ودليل أن الحجامة يستشفى بها.

(١) أخرجه برقم: ١٢٠٣، وأخرجه البخاري برقم: ١٨٣٦.
(٢) رواية البخاري برقم: ٥٦٩٨، والنسائي برقم: ٢٨٥٠.
(٣) رواية الموطأ: ٧٤.

216