373

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض

قال المصنف (٢/٢١١، ٢١٢):
(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ﵃ انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٢٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٥١٩) عن منصور، وابن الجعد في "المسند": (٥٧) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن عليًا ﵁ كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك عليًا.
وجاء عن علي في المُخَيَّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٨٨) والبيهقي: (٧/٣٤٥) والطحاوي: (٣/٣٠٩) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسًا عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بدًا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:

1 / 411