340

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض

قال المصنف (٢/١٦٣):
(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (٢/١٦٤) وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢٨) .
وأما أثر ابن عمر: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.
وهذا اللفظ للدارقطني.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٧٥) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور: (٣/١/٢٤٦، ٢٤٧) عن سفيان أيضًا وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) وأخرجه أيضًا في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٧٥) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.

1 / 372