73

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن.
(فصل، القراض)
القراض جائز - بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقًا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية - بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفًا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل

1 / 80