278

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة (١) ولا يعتق إلا بأداء جميع المال (٢).
"فصل" وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا (٣) وولدها من غيره بمنزلتها (٤)

(١) أي يحط عنه جزءًا من المال المتفق عليه ليسهل عليه الأداء. قال تعالى: " وَآتُوهُمْ مِنْ مَال الله الَّذي آتَاكُمْ " /النور:٣٣/.
(٢) روى أبو داود (٣٩٢٦) عنَ عبدَ الله بَن عمرو ﵄، عن النبي ﷺ قال: (المُكَاتَبُ عبدٌ مَا بَقِيَ عَليْه منِْ مُكَاتَبتَه درْهَمٌ).
(٣) أصابَ: َ وطىء، وتسمى بوضعها ما ذكر بعد وطئه لها أم ولد.
والأصل فيما ذكر لها من أحكام: ما رواه الدارقطني (٤/ ١٣٤) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) وصححا وقفه على عمر ﵁: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهن ولا ديورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًا، فإذا مات فهي حرة. وصحح ابن القطان رفعه.
(نهاية:٣/ ١٢١).
وعند مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٦) أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة.
(٤) أي إذا أتت بولد من غير سيدها، بعد أن أصبحت أم ولد، فولدها يصبح حرا مثلها بعد موت السيد، لأن الولد تبع لأمه فيَ الحرية.

1 / 279