272

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع:
١ - الموت
٢ - والنسب
٣ - والملك المطلق (١)
٤ - والترجمة (٢)
٥ - وما شهد به قبل العمى (٣)
٦ - وما شهد به على المضبوط (٤)
ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا (٥).

(١) أي كأن يدعي شخص ملك شيء ولا منازع له فيه، فيشهد الأعمى: أنَّ هذا الشيء مملوك، دون أن ينسبه لمالك معين. وقبلت شهادته في هذه الأمور لأنها مما يثبت بتسامع الناس لها، أي تناقلها بينهم، واستفاضتها فيهم، ولا تفتقر إلى مشاهدة وسماع خاص، لأنها تدوم مدة طويلة، يعسر فيها إقامة البينة على ابتدائها لذهاب من حضرها فيَ غالب الأحيان.
(٢) أي بيان كلام الخصوم والشهود وتوضيحها، لأن ذلك يعتمد على اللفظ لا على الرؤية.
(٣) أي تحمل فيه الشهادة قبل العمى، إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب.
(٤) أي الممسوك، وذلك كأن يقول أحد في أذن الأعمى قولًا، من إقرار أو طلاق ونحوه، فيمسكه ويذهب به إلى القاضى، ويشهد عليه بما قاله في أذنه.
(٥) مثال الأول: أن يشهد الوارث أن مورثه مات قبل أن يندمل الجرح، فيأخذ الدية. ومثال الثاني: أن تشهد العاقلة في قتل الخطأ بفسق شهود القتل، حتى لا تتحمل الديهّ. والأصل في رد هذه الشهادة التهمة.

1 / 273