241

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
ويحل للمضطر في المخمصة: أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه (١).
ولنا ميتتان حلالان:
١ - السمك
٢ - والجراد
ودمان حلالان
١ - الكبد
٢ - والطحال (٢).
"فصل" والأضحية (٣) سنة مؤكدة (٤):

[ناب: سن حاد يعدو به علي فريسته. السباع: الحيوانات المفترسة.
مخلب: ظفر يقطع به الجلد ويمزقه].
(١) أي ما يحفظ به قوته وبقية روحه، ومثل الميتة في الحل كل ما حرم تناوله. والأصل فىَ هذا: قوله تعالى: يا حرمَتْ عليكم المَيتَةُ وَالدمُ وَلَحْمُ الخِنْزيرِ وَمَا أهِل لِغير الله به ". ثم قال: "فَمَنِ اضْطُرَّ في مخمصة غيْر متجانِف لإثمِ فَإن، الله غَفور رحِيم "، / المائدة: ٣ /.
[أهل لغير الله به: ما ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله تعالى. من الإهلال وهو رفع الصوت. والمخمصة: شدة الجوع التي يخاف منها الموت أو المرض الشديد. غير متجانف لإثم: متجانف مائل " أي لا يريد المخالفة الموقعة في الإثم].
(٢) روي أحمد (٢/ ٩٧) وغيره، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أحِلتْ لنَا مَيتَتَان وَدَمَان ِ: فأمَا المَيْتَتَان فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأما الدمَان فَالْكَبدُ والطحَالُ) ويحرم من السمَك ما طفا على سطح الماء وانتفخ، إن غلب على الظن أنه يورث المرض.
(٣) وهي ما يذبح من الإبل أو البقر أو المعز أو الغنم يوم العيد، تقربًا إلى الله ﷿. مأخوذة من الضحوة وهي امتداد النهار، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى.
(٤) ودل على ذلك آيات منها. قوله تعالى: "فَصَل لربكَ

1 / 242