183

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب (١) وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة

يَضَعْنَ حَمْلَهُن فَإنْ أرْضَعْنَ لكمْ فَآتوهُن أجُورَهُنَ وَأتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بمَعْروف وَإنْ تَعَاسَرْتمْ فسَتُرضِع لَهُ اخْرَى " /الطلاق:٦/
[وجدكم: سعتكم وطاقتكم. تضاروهن: تؤذوهن. وأتمروا: تراضوا تعاسرتم: أبى كل من الوالدين أن يوافق الآخر].
وروى الدارقطني والنسائي (٦/ ١٤٤) في قصة فاطمة بنت قيس ﵄، حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أنه ﷺ قال لها: (إنَّما النفَقَةُ والسكنىْ لمَنْ تَملِكُ الرجْعةَ).
وفي رواية أبى داود (٢٢٩٠) َ قال لها: َ (لاَ نَفقةَ لَك إلا أن تَكُوني حَامِلًا).
(١) روى البخاري (٥٠٢٤) ومسلم (١٤٨٦، ١٤٨٩) عن أم حبيبَةَ ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لاَ يَحِل لامْرَأة تُؤْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ أنْ تُحِد عَلى مَيَتِ فَوْقَ ثَلاثَ ليَال، إلاَ علىَ زَوْج أرْبَعًَة أشْهرٍ وَعَشْرًا).
وروى الًبخاري (٣٠٧) ومسلم (٩٣٨) عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: كْنَّا نُنْهىَ أنْ نُحِد على مَيِّت فَوْقَ ثَلاثَ، إلاَّ على زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهر وَعَشرًا، وَلاَ نَكْتَحِلًُ، وَلاَ نَتَطًيَّبُ، وَلاَ نَلبَس ثوْبًا مَصْبوًغًا إلا ثَوْبَ عَصْب. وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عنْدَ الطهْرِ، إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدانَا مِنْ مَحيضًهَا، في نبْذَة مِنْ كُستِ أظْفارِ، وَكُنَا نُنْهَى عَنِ اتَباعِ الجَنَاَئِز.
[ثوبًا مصبوغًا: مما يعد لبسه زينة في العادة. ثوب عصب: نوع من الثياب، تشد خيوطها وتصبغ قبل نسجها. نبذة: قطه صغيرة. كيست أظفار: نوع من الطيب].

1 / 184