162

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط:
- الإسلام (١)
٢ - والبلوغ
٣ - والعقل
٤ - والحرية
٥ - والذكورة
٦ - والعدالة (٢)
إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد
وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم (٣)
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها (٤).

(١) لقوله تعالى: "والمُؤمنونَ وَالمُؤْمناتِ، بَعضهمْ أوْليَاءُ بعض " / التوبة: ٧١/. والشهادة ولاية، فلا تقبل شهادة غير المَسلم على المسلم.
(٢) لقوله ﷺ: (لا نِكًاح إلا بِوَلي مُرْشِد وشَاهدَيْ عَدْل). رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، وقًال الإمام أحمد: إنه أصح شيء في الباب. مغني المحتاج: ٣/ ١٥٥. وانظر حا ٤ ص ١٦٠.
(٣) لقوله ﷺ: (فَالسَّلْطَانُ وَلي منْ لاَ وَلي لَهُ).
رواه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وغيرهما عن عائشة ﵂.
(٤) لقوله تعالى: "ولاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما عَرضْتُمْ بِهِ مِنْ خطبة النسَاءِ أوْ أكْننْتمْ في أنفُسِكُمْ علمَ اللهُ أنّكُمْ ستَذْكُرُونهن وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُن سِرًّا إلا أنْ تَقُولوا قولًا مَعْرُوفًا ولاَ تَعْزِمُوا

1 / 163