469

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

مَسْأَلَة ٢٧
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين توجب الْحَد وَالْأُخْرَى تسقطه فهما سَوَاء
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْمسْقط للحد أولى
لنا هُوَ أَن الشهبة لَا تُؤثر فِي إِثْبَات الْحَد فِي الشَّرْع وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه يجوز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس مَعَ وجود الشُّبْهَة فَإِذا تعَارض فِيهِ عِلَّتَانِ وَجب أَن يَكُونَا سَوَاء كَمَا تَقول فِي سَائِر الْأَحْكَام
وَاحْتج الْمُخَالف بقوله ﵇ ادرؤوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ وادرؤوا الْحَد مَا اسْتَطَعْتُم وَلِأَن يخطىء الإِمَام فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة
قُلْنَا إِن هَذَا إِنَّمَا ورد عِنْد الْقَضَاء والاستفتاء وَلِهَذَا قَالَ فَإِن الإِمَام لِأَن يخطىء فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة

1 / 485