465

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

مَسْأَلَة ٢٤
إِذا تَعَارَضَت فِي الأَصْل عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع عَلَيْهِ وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع عَلَيْهِ جَازَ القَوْل بهما إِذا لم يتنافيا
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
لنا هُوَ أَن الْعِلَل أَمَارَات وعلامات وأدلة فَجَاز أَن يتَّفق إِثْبَات عَام وخاص على إِثْبَات حكم وَاحِد فِي عين وَاحِدَة كالكتاب وَالسّنة
وَلِأَن الطري الَّتِي تدل على صِحَة الْعلَّة من النَّص وَالْإِجْمَاع والتأثير قد وجد فِي العلتين جَمِيعًا فَدلَّ على صحتهما
وَلِأَنَّهُ إِن كَانَت الْعلَّة هِيَ الْمَعْنى الَّتِي تعلق بهَا الصّلاح فِي الحكم كَمَا قَالَ بعض النَّاس فَيجوز أَن يتَعَلَّق الْعلَّة بِكُل وَاحِد من العلتين وَإِن كَانَت أَمارَة على

1 / 481