93السير الصغيرالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHSoruşturmacıمجيد خدوريYayıncıالدار المتحدة للنشرBaskıالأولىYayın Yılı1975 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258بَاب الرجل يَبِيع عبدا أَو أمة وهما مرتدان٣٢٢ - قلت أَرَأَيْت الْأمة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَبَاعَهَا مَوْلَاهَا وكتم للْمُشْتَرِي ارتدادها أَيكُون هَذَا عَيْبا ترد مِنْهُ قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ البَائِع قد أعلمهُ ذَلِك وَبرئ اليه مِنْهُ هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم٣٢٣ - قلت فَلَو كَانَ عبدا أَكنت تعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام عِنْد المُشْتَرِي فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم ثمَّ هرب فلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أَخذ أَسِيرًا فَمَاتَ أَو أسلم أَيكُون لمَوْلَاهُ على حَاله قَالَ نعم٣٢٤ - قلت فَإِن كَانَ قد أصَاب فِي أَرض الْعَدو مَالا فَأخذ أَسِيرًا فَأسلم وَكَانَ مَعَه ذَلِك المَال أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت فَإِن أَبى أَن يسلم فَقتل أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم٣٢٥ - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب إِذا ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أَخذ أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم فَقتل أيدفع مَاله كُله الى مَوْلَاهُ قَالَ نعم1 / 210KopyalaPaylaşAI Sormak