87السير الصغيرالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHSoruşturmacıمجيد خدوريYayıncıالدار المتحدة للنشرBaskıالأولىYayın Yılı1975 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258بَاب الْمَرْأَة ترتد عَن الْإِسْلَام٣٠٠ - قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة ترتد عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهَا قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقتل وَلكنهَا تحبس أبدا حَتَّى تسلم قلت وَلَا تقتل الْمَرْأَة قَالَ لَا قلت لم قَالَ بلغنَا عَن عبد الله بن عَبَّاس أَنه قَالَ إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام حبست وَلم تقتل وبلغنا عَن رَسُول الله ﷺ أَنه نهى عَن قتل نسَاء الْمُشْركين فِي الْحَرْب فدرأنا عَنْهَا بِهَذَا٣٠١ - قلت فَكيف تصنع بمالها قَالَ هُوَ لَهَا٣٠٢ - قلت أَرَأَيْت إِذا مَاتَت فِي السجْن أَو لحقت بِأَرْض الْحَرْب كَيفَ الحكم فِي مَالهَا قَالَ نقسم مَالهَا بَين ورثتها على فَرَائض الله تَعَالَى قلت وَكَذَلِكَ كل مَا اكتسبته فِي ردتها قَالَ نعم٣٠٣ - قلت فلزوجها مِنْهَا مِيرَاث قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا قد بَانَتْ مِنْهُ حِين ارْتَدَّت قلت فَمَا بَال الزَّوْج جعلت لَهَا مِنْهُ مِيرَاث حِين ارْتَدَّ وَلم تجْعَل لَهُ مِنْهَا شَيْئا1 / 204KopyalaPaylaşAI Sormak