41السير الصغيرالسير الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHSoruşturmacıمجيد خدوريYayıncıالدار المتحدة للنشرBaskıالأولىYayın Yılı1975 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258ترى لَو أَن جَيْشًا للْمُسلمين دخلُوا دَار الْحَرْب فوجدوا ذَيْنك الرجلَيْن كليهمَا فِي أَرض الْحَرْب ومعهما تِلْكَ الْجَارِيَة الَّتِي أصاباها شاركوهم فِيهَا وَفِيمَا كَانَ مَعَهُمَا من غنيمَة غنموها وَلَو دخل ذَلِك الْجَيْش فوجدوا ذَلِك المُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَاهَا لم يشركوه فِيمَا اشْتَروا وَلم يكن لَهُم على شَيْء مِمَّا فِي يَده سَبِيل وأكره لكل مُسلم أَن يطَأ امْرَأَته أَو أمته فِي دَار الْحَرْب مَخَافَة أَن يكون لَهُ فِيهَا نسل١٣٨ - قلت أَرَأَيْت الرجل يضْرب لَهُ فِي الْغَنِيمَة بِسَهْم وَله أَب مُحْتَاج شيخ كَبِير أَو ابْن لَهُ هَل يُعْطي أَبَوَيْهِ أَو إبنه من الْخمس شَيْئا قَالَ نعم قلت أفتقسم الْخمس كَمَا تقسم الْغَنِيمَة قَالَ لَا وَإِنَّمَا يقسم الْخمس على مَوضِع الصَّدَقَة وَلَا يقسم على مَوضِع الْغَنِيمَة1 / 147KopyalaPaylaşAI Sormak