351

الشرح الكبير على المقنع

الشرح الكبير على المقنع

Soruşturmacı

محمد رشيد رضا صاحب المنار

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

طهر إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض فإن لم يبلغ ذلك فهوم دم فساد، وفيه وج آخر لا يكون الدم حيضًا
إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل وهذا كله مذهب الشافعي وله قول أن النقاء بين الدمين حيض وقد ذكرناه وذكرنا أيضًا لنا وجهًا في أن النقاء إذا نقص عن يوم لم يكن طهرًا، فعلى هذا متى نقص عنه كان كالدم وما بعده حيضًا كله (فصل) فإن جاوز أكثر الحيض مثل أن ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا إلى ثمانية عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن كانت معتادة.
فإن كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر فإنها تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل، وما بعده مبني على الروايتين في الدم الذي تراه بعد الطهر في أثناء الحيضة

1 / 352