302

Al-Sahih Al-Musbur Min Al-Tafsir Bil-Ma’thur

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

Yayıncı

دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

المدينة النبوية

انظر حديث مسلم تحت الآية (١٢٥) من سورة البقرة، وهر حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ وفيه:
قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: "قدمت على النبي ﷺ بالبطحاء وهو منيخٌ فقال: أحججت؟ قلت نعم. قال: مما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ. قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفت به حتى كان في خلافة عمر فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي ﷺ فإنه لم يحل حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه".
(الصحيح ٣/٧٢٠ ح ١٧٩٥- ك العمرة، ب متى يحل المعتمر) .
قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)
ساق البخاري عند ذكره لهذه الآية قول عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
وذكر وصله الحافظ ابن حجر وقال: وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم. فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلًا لدغ بأنه محصر، أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه.
وقال النخعي والكوفيون: الحصر الكسر والمرض والخوف، واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو (فتح الباري ٣/٤) . والحديث أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من كسر أو عرج فقد حل".
(أخرجه أبو داود (السنن- الحج ح ١٨٨٢) والترمذي (السنن- الحج ح ٩٤٠) وابن ماجه (السنن- المناسك ح ٣٠٧٧) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه) . وصححه الحاكم ووفقه الذهبي (المستدرك ١/٤٧٠) .

1 / 304