280

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
يستحق الشريك الشفعة، لو حلف لا يبيع فأقال لم يحنث، ويجوزفي السلم قبل قبضه وفي البيع قبل القبض.
وإذا قلنا هي بيع استحق الشريك الشفعة ولم يجز في السلم ولا في المبيع قبل القبض، ولا يمنع أن يجوز بزيادة في الثمن.
إسلام المكيل بالموزون والموزون بالمكيل:
٥١ - مسألة: في إسلام ما يكال فيما يوزن أوما يوزن فيما يكال.
فنقل حنبل: جواز ذلك.
ونقل ابن منصور: لا يعجبنا ذلك، وقد ذكرنا كل رواية في مسائل الربا.
المسلم في جنسين بثمن واحد دون بيان ثمن كل جنس:
٥٢ - مسألة: إذا أسلم في جنسين ثمنًا واحدًا ولم يبين ثمن كل جنس.
فنقل أبو داود لا يجوز، وهو الصحيح، قال أبو حفص.
ونقل حنبل: جواز ذلك، وليس العمل عليه.
وجه الأولى: أنه لا يؤمن من تعذر أحد الجنسين فيرجع المسلم على المسلم إليه بقية ذلك الجنس ولا يعلم ذلك فلهذا احتاج إلى بيان قيمة كل جنس.
ووجه ما نقل حنبل أن الثمن في الحال معلوم وخوف التعذر في الثاني مظنون والأصل الصحة والسلامة.
السلم في الرقيق:
٥٣ - مسألة: ولا يختلف المذهب في جواز السلم في البهائم واختلفت في جواز السلم في الرقيق.
فنقل الميموني عنه يجوز السلم في الحيوان والرقيق.
ونقل أبو الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز الحديث - النبي ﷺ أنه استسلف بكرًا، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك، فظاهر هذا

1 / 360