182

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
به للماضية في جواز الفطر، وهذا عندي على طريق الاختيار، وأنه يستحب له صيام أوله للخروج من الخلاف، لا أنه أوجب عليه، والواجب في ذلك أن يكون للمستقبلة فلا يجب عليه صومه، وفي آخره لا يجوز له الفطر، على ما قال، لأننا نحكم فيه أنه للمستقبلة، وأن هذا اليوم الأخير من رمضان، وهو ظاهر كلام الخرقي ﵁ لأنه قال: وإذا رئي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المستقبلة، ولم يفرق بين أوله وآخره، ونقل إسحاق بن هانىء في القوم يرون الهلال قبل الزوال قال: يفطرون، وإذا رأوه بعد الزوال لم يفطروا، والمذهب على ما رواه الأثرم وغيره، والوجه في ذلك إجماع الصحابة ﵃ روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، كلهم قالوا للقابلة، ويحتمل أن تحمل رواية الأثرم على ظاهرها، وأنه في أول الشهر يغلب طلوعه في الماضية، وفي آخره يغلب طلوعه في المستقبلة احتياطًا للصوم، فإنا إذا غلبنا طلوعه في أوله للماضية أوجبنا قضاء هذا اليوم، وإذا غلبنا طلوعه في آخره للمستقبلة أوجبنا إتمامه، ولهذا المعنى أوجبنا صيام يوم الشك، وقدرنا طلوع الهلال، ولهذا قبلنا في هلال رمضان شهادة الواحد تغليبًا للصيام، وفي آخره شاهدين تغليبًا للصيام،

1 / 255