171

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ضم الحبوب إلى بعضها في تكميل النصاب:
٢١ - مسألة: واختلفت في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإيجاب الزكاة على ثلاث روايات: إحداها: لا يضم شيء منها بعضه إلى بعض.
قال في رواية ابن القاسم وإسحاق بن ابراهيم: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض، لأنهما جنسان، فلم يضم بعضها إلى بعض، دليله التمر والزبيب.
والثانية: يضم بعضها إلى بعض فتضم الحنطة إلى الشعير وإلى القطاني، وهذا ظاهر ما نقله الميموني، فقال: اختلفوا في هذا، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه، لأن النبي ﷺ فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر. ففرق بين الحب والثمر، فظاهر هذا أن جميع الحبوب من المقتات والقطاني، فيضم بعضها إلى بعض، في إكمال النصاب، وإيجاب الزكاة، ولأنها فروع لأصول لا تتنافى فيجب أن يضم بعضها إلى بعض دليله أنواع الحنطة وأنواع الشعير، ولا يلزم عليه الثمار أنها لا تضم، لأنها فروع لأصول تتنافى فلهذا لم تضم.

1 / 240