105

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Soruşturmacı

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
الله له بالجنة فقال: (أعني بكثرة السجود). وروى عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي ﷺ أي الصلاة أفضل؟ فقال: (طول القنوت).
تفضيل المسجد القريب على البعيد إذا لزم من تركه انحلال جماعته:
٩٦ - مسألة: واختلفت إذا كان في جواره مسجدان عتيقان: أحدهما أقرب من الآخر، هل الأفضل أن يصلي في القريب أم في البعيد؟
فنقل عنه صالح في الرجل يفوته في مسجده تكبيرة الإحرام هل يذهب إلى مسجد آخر يلحق فيه أول تكبيرة. قال: لا يجوز مسجده. وقيل له إذا كان مسجده لا يصلي معه فيه الظهر والعصر أحد ويصلي معه المغرب والعشاء والغداة هل يصلي في مسجده؟ أم يصلي في مسجد آخر؟ قال: يصلي في مسجده.
وظاهر هذا أن القريب أفضل من البعيد، وهذه الرواية محمولة على أنه إذا تجاوز المسجد القريب انحلت الجماعة عنه وانقطعت، فالأفضل الصلاة فيه لأن الصلاة فيه عمارة له وفي تركها خراب له، وقد روى ابن عمر عن النبي

1 / 167