344Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHSoruşturmacıد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقيل: هو ثم ولده.وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه.وقيل: ولده الكبير بعد أبويه.وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه.ويقرع بين المستوين منهم.وقيل: يخير بينهما.وقيل: يوزع الصاع.ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه.وعنه: لا يلزمه.وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.وقيل: بلى.وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ.والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ.وقيل: رواية.ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها.وقيل: وزوجها.1 / 422KopyalaPaylaşAI Sormak