340Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHSoruşturmacıد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوإن نقص كل واحد عن نصاب فزكاة تجارة - وقيل: زكاة عشر - ولو كانت نصاب أحدهما أخذ.ولو كان بيده للتجارة عبد فأجره، أو شجر ثمره لا زكاة له؛ ضم الأجرة والثمرة إلى الأصل في الحول.وقيل: لا.وإن قتل عبد تجارة خطأ فصالح عنه سيده بعرض صار للتجارة، وكذا إن قتل عمدًا - وقلنا: يجب أحد شيئين - وإن وجب القود فقط صار لها بالبينة، وإلا فلا.ولو تخمر عصير تجارة ثم تخلل صار للتجارة.ولو مات لها حيوان فدبغ جلده - وقلنا: يطهر - صار لها، وإلا فلا.فصل:وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقي، كنيل وعصفرٍ، أو دباغ ما يدبغ به كقرظ وعفصٍ؛ زكاه عند حوله.وقيل: لا شيء على الدباغ.وإن اشترى قصار ما يقصر به ويفنى كقلي لم يزكه.1 / 418KopyalaPaylaşAI Sormak