329Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHSoruşturmacıد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerباب زكاة النقديننصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.وقيل: بلى.وفي ثلث مثقال روايتان.وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.1 / 407KopyalaPaylaşAI Sormak