318

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Soruşturmacı

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
باب زكاة الزرع والثمر
تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.
وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.
ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به، ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك، ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.
وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،

1 / 396