313Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHSoruşturmacıد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفحل غنم، ولا خيار مالٍ بلا إذن ربه، ولا هرمة، ولا معيبة لا يضحى بها، ولا تيس وهو ما لا يضرب.ولا تضم الظباء إلى الغنم، ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.ومن نذر التضحية بنصابٍ معينٍ، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل.قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى بها أبًدا.1 / 391KopyalaPaylaşAI Sormak