259Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHSoruşturmacıد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوما حرم استعماله من حريرٍ ومصور ونحوهما حرم تملكه، وتملكيه كذلك، وعمله لمن حرم عليه، وأجرته، نص عليه.وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه والذؤابة إلى كعبه نص عليه.وكذا نساء المدن، وترخيه نساء البر دون ذراٍع.ويكره إسبال لباسه فخرًا وخيلاء وشهرة بلا عذٍر.ويباح الخز ولبس البياض، والنظافة، والتطيب، والتختم بفضه في خنصر يده.وقيل: اليسرى أفضل.ويباح جعل مصحٍف في كيس حريٍر، وتطيبه، نص عليه. ويكره تحليته بنقٍد.وعنه: لا.وقيل: تباح العلاقة منه للنساء فقط.1 / 337KopyalaPaylaşAI Sormak