292

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Soruşturmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأولى بالمنع: هنا.، لأنه لم يصرح بالمماثلة (1).

ويمكن أن تكون اللام في الحديث (2): للعهد الذهني.، وهو الحديث الذي لم يكمله، و إنما اقتصر عليه، لكونه بمعنى الأول.

والأولى، أن يبين ذلك.، بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه.، ثم يقول: قال و ذكر الحديث.، ثم يقول: والحديث هو كذا وكذا، ويسوقه إلى آخره (3).

الحقل الرابع في: الحديث المبعض (4) وإذا سمع بعض حديث عن شيخ، وبعضه عن شيخ آخر.، روى جملته عنهما، في حال كونه مبينا " - أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر.

ثم، يصير الحديث بذلك، مشاعا " بينهما.، حيث لم يبين مقدار ما روى منه، عن كل منهما. فإن كانا ثقتين، فالامر سهل.، لأنه يعمل به على كل حال.

وإن كان أحدهما مجروحا ".، لم يحتج بشئ منه، لاحتمال كون ذلك الشئ مرويا " عن المجروح، إذا لم يميز مقدار ما رواه عن كل منهما.، ليحتج بالجزء الذي رواه عن الثقة إن أمكن، ويطرح الاخر (5). والله الموفق؟.

Sayfa 337