221الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةŞehid-i Sani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHSoruşturmacıعبد الحسين محمد علي بقالBaskıالثانيةYayın Yılı1408 AHTürlerShia hadith compilations•BölgelerLübnan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالنوع الثاني (1):أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).النوع الثالث (3).ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:بمعين، كالكتاب الفلاني.أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.Sayfa 266KopyalaPaylaşAI Sormak